پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص435

المسألة ] الثانية أن يتجدد الملك

بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.

لكن عنوان المسألة في كلمات (1) القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه (2)، وهذه تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك (3).

والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث.

ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له.

والمهم هنا التعرض لبيان ما

لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز،

وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم (4) حكم غيرهما منهما.

أما المسألة الاولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر – فيما إذا باع المالك النصاب (5) قبل إخراج الزكاة أو رهنه -: أنه صح (6) البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال

(1) في ” ف “: كلام.

(2) كما في القواعد 1: 124، والدروس 3: 193، والتنقيح 2: 26.

(3) في ” ف “: أو المالك.

(4) في ” ش “: ويعلم.

(5) في ” ف “: نصابه.

(6) في ” ف “: يصح.