کتاب المکاسب-ج3-ص432
هذا كله، مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار (1) فضولا (2) الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، وانحصار الولي في الأب والجد والوصي، على خلاف فيه.
وكيف كان، فالأقوى عدم الاشتراط، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني (3) والشهيد (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6)، بل لم يرجحه غير العلامة.
ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز: ببيع مال اليتيم (7).
وحكي عن بعض العامة – وهو البيضاوي على ما قيل (8) – الإيراد
(1) راجع الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 2، و 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
والظاهر أن المراد من الولي في الرواية غير الأب والجد كما قاله الشهيد الثاني في المسالك 7: 160 و 179.
(2) لم ترد ” فضولا ” في ” ف “.
(3) لا يوجد عندنا كتابه، ولم نعثر على الحاكي، نعم حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 195 عن غيره.
(4) الدروس 3: 193.
(5) جامع المقاصد 4: 73.
(6) مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2: 26، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 299.
(7) القواعد 1: 124.
(8) لم نعثر على القائل.