پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص424

للحرج عليها وعلينا.

ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا- كأكل الثمن وتمكين الزوجة – اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببية الفعل تعبدا.

وقد صرح غير واحد (1) بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالإجازة.

وقد ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر: أنها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضا منها (2).

وعرفت (3) أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله.

وبالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي (4) – السالمة عن ورود مخصص عليها، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه (5) – أقوى حجة في المقام.

مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 14، والعلامة في القواعد 1: 124 وغيره، والشهيد في الدروس 3: 192 واللمعة: 110.

(2) الوسائل 14: 221، الباب 14 من أبواب عقد النكاح.

(3) راجع الصفحة 400 و 401.

(4) راجع الصفحات 351 – 362.

(5) راجع الصفحة 364 وما بعدها.