کتاب المکاسب-ج3-ص423
طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى (1) والنصوص (2).
فقد علل جماعة (3) عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.
وحكي عن آخرين (4) أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها.
وذكر بعض: أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها (5).
ومن المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع، دفعا
(1) منها ما ذكره المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 160، والسيد المجاهد في المناهل: 289، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 294.
(2) كالنصوص الآتية في إجازة البكر وإجازة المولى وغيرهما.
(3) منهم العلامة في نهاية الإحكام 2: 475 – 476، والشهيد الثاني في الروضة 3: 234، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 293.
(4) حكاه السيد المجاهد في المناهل: 466 عن الغنية والمختصر النافع والشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها، وانظر الغنية: 269، والمختصر النافع: 155، والشرائع 2: 205، والإرشاد 1: 419، والقواعد 1: 259 – 260، والرياض 2: 12، والجواهر 27: 403.
(5) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرح به الشهيد الثاني في المسالك 7: 164، والمحدث البحراني في الحدائق 23: 263، والأشهر الأظهر، كما قال في الرياض 2: 82، ونسب الخلاف فيها إلى الحلي فقط.