کتاب المکاسب-ج3-ص418
لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل المنفية بالأصل، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد – أعني علاقة الملك أو الزوجية – بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين.
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات اخر لا بأس بذكرها للتنبه بها (1) وبما يمكن أن يقال عليها: منها: ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل.
وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه.
إلى غير ذلك.
وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، وفيما قارن العقد فقد الشروط (2) ثم حصلت (3) وبالعكس (4).
وربما يعترض (5) على الأول: بإمكان دعوى ظهور الأدلة في
(1) لم ترد ” للتنبه بها ” في ” ف “.
(2) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: الشرط.
(3) في مصححتي ” ن ” و ” ص “: حصل.
(4) إلى هنا ينتهي ما ذكره بعض متأخري المتأخرين – وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 62 – مع تغيير في العبارة.
(5) اعترض عليه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 291.