کتاب المکاسب-ج3-ص412
المراد منها – كما فعله بعض (1) – أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلفه آخر (2).
ومنها: أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل (3) في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة، فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه، وهذا مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحة العقد – كالقبض في الهبة والوقف والصدقة – فلا يرد ما اعترضه بعض: من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه (4).
وفيه: أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب
(1) كما وجهه جمال الدين في حاشية الروضة: 358 بكون العقد فضوليا من الطرفين.
(2) المراد منه ظاهرا صاحب مفتاح الكرامة وبعض من تبعه – كما في غاية الآمال: 380 – وراجع مفتاح الكرامة 4: 190، وغنائم الأيام: 542 – 543، وجامع الشتات 2: 281.
(3) في ” م “، ” ع ” و ” ش “: القائل.
(4) أورد الاعتراض المحقق القمي في غنائم الأيام: 543، وجامع الشتات 2: 282.