کتاب المکاسب-ج3-ص411
ولو نقل المالك [ ام ] (1) الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي، لانكشاف وقوعه في ملك الغير – مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد – وبقي صحيحا على الكشف الحكمي، وعلى المجيز قيمتها (2)، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخبالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم.
وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته – كإتلاف النماء ونقله – ولم يناف الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل، وإن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا – كالعتق – فات محلها، مع احتمال الرجوع إلى البدل، وسيجئ.
ثم، إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع: منها: النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة (3)، توجيه
(1) لم يرد في ” ف “، والظاهر عدم وروده في النسخة الأصلية، حيث كتب فوقه في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع ” العلامة: ” ظ “.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: قيمته.
(3) والعبارة هي: ” وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز ” الروضة البهية 3: 229 – 230.