کتاب المکاسب-ج3-ص409
بل عن الإيضاح اختيار خلافه (1)، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز (2) وقواه في مجمع البرهان (3)، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح (4).
هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس (5): الكشف – كما صرح به في الدروس (6) – وكذا الأخبار التيبعدها (7)، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي.
نعم، صحيحة أبي عبيدة – الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف (8) – ظاهرة في قول الكشف، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية (9) على ملك سائر الورثة، كان العزل
(1) الإيضاح 1: 420، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 189، وقال: وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح.
(2) انظر كشف الرموز 1: 445 – 446.
(3) مجمع الفائدة 8: 159.
(4) لم نعثر على التصريح بذلك فيه، لكن قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 189): وإليه مال صاحب كشف اللثام في باب النكاح، (انظر كشف اللثام 2: 22).
(5) المتقدمة في الصفحة 353.
(6) الدروس 3: 233.
(7) وهي روايات تقدمت في الصفحات 358 – 363.
هذا، وفي ” ش ” شطب على عبارة: ” التي بعدها “.
(8) الوسائل 17: 527، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأول.
(9) كذا في النسخ، والمناسب: باقيا.