کتاب المکاسب-ج3-ص405
المجردة (1) عن القيد.
وثانيا: أنا (2) لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحياليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، ولا جزء سبب، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له (3) سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا، فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد – أعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق – ليس (4) بإجازة، لأن معنى ” إجازة العقد “: جعله جائزا نافذا ماضيا، لكن نقول: لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين – كوجوب الوفاء بالعهد والنذر – ومن المعلوم: أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها، ومن المعلوم: أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك.
ومما ذكرنا يعلم: عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام (5)
(1) في ” ف “: المجرد.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: وأما ثانيا فلأنا.
(3) كذا في ” ش ” ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي غيرها بدل ” جاعلة له “: جاعله.
(4) كذا في ” ش ” ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي غيرها: ليست.
(5) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي غيرهما: ” الإلزام “، إلا أنها صححت في أكثر النسخ بما أثبتناه.