پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص402

المتقدم في زمانه على لحوقه، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه (1) لا يحل لغيره بدون طيب النفس (2)، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك.

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (3) – بل التزم به غير واحد من المعاصرين (4) – من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة: العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه.

وقد التزم بعضهم (5) بما (6) يتفرع على هذا، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة.

(1) في ” ش “: لأنه.

(2) وردت عبارة ” اعتبار رضا – إلى – طيب النفس ” في ” ف ” هكذا: اعتبار رضا المالك في زمان التصرف وأنه لا يحل بدون طيب النفس.

(3) احتمله صاحب الجواهر على ما ذكره السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: 148، وانظر الجواهر 22: 286 – 287.

(4) انظر الفصول الغروية: 80، ومفتاح الكرامة 4: 190، والمستند 2: 367.

(5) انظر الجواهر 22: 288.

(6) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: ” مما “، وقد صحح في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.