کتاب المکاسب-ج3-ص393
اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر، وبه قال الشافعي في القديم (1) وأحمد (2).
وإنما يصح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن رده لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد (3) من مال الغير أو لا.
وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر، وهو جديد للشافعي (4)، انتهى.
وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله: ” لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير “، لكن أشرنا سابقا (5) إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة، فيكون ما في ذمته كعين (6) ماله، فيكونكما لو باع عين ماله لغيره.
والأوفق بالقواعد في مثل هذا: إما البطلان لو عمل بالنية، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال
(1) انظر فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع) 8: 122، والمجموع 9: 260.
(2) انظر المجموع 9: 260، وفتح العزيز 8: 122 و 123، وحلية العلماء 4: 77.
(3) في ” خ “، ” ع ” و ” ص “: ” ينفذ “، لكن صحح في ” ع ” بما في المتن.
(4) التذكرة 1: 463.
(5) انظر الصفحة 381.
(6) كذا في ” ش ” و ” ص “، وفي غيرهما: ” كغير “، إلا أنها صححت في أكثر النسخ بما في المتن.