پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص391

بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد (1) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي، لوقوع (2) العقد له ظاهرا، كما عن المحقق (3) وفخر الإسلام (4) والمحقق الكركي (5) والسيوري (6) والشهيد الثاني (7).

وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات – كالقواعد (8) والمبسوط (9) – وقوع العقد له واقعا، وقد نسب ذلك إلى جماعة (10) في بعض فروع المضاربة.

وحيث عرفت أن (11) قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ

(1) في ” ف “، ” ن ” و ” ع “: العقد.

(2) في مصححة ” ن “: بوقوع.

(3) الشرائع 2: 205.

(4) إيضاح الفوائد 2: 347.

(5) جامع المقاصد 8: 251 و 252.

(6) لم نقف عليه في التنقيح.

(7) المسالك 5: 300، وانظر المسالك 4: 379 أيضا، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس الأنوار: 137.

(8) انظر القواعد 1: 247.

(9) انظر المبسوط 2: 386 وغيره من المواضع.

(10) لم نقف على الناسب، انظر الشرائع 2: 142، والقواعد 1: 247، والرياض 1: 607، والجواهر 26: 384.

(11) في غير ” ش ” زيادة: ” لازم “، إلا أنه شطب عليها في ” ن “، ” خ ” و ” م “.