پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص388

ثم إن مما ذكرنا – من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه – يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه، مختص بصورة علم المشتري، وهو: أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب – على ما حكي عنهم (1) – بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان ردها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، وحينئذ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن، لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البيع بلا ثمن (2).

ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال – بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري -: إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل (3)، انتهى.

أقول: هذا الإشكال – بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه (4)، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا (5) التسليط المراعى بعدم إجازة البيع – إنما يتوجه على القول بالنقل،

(1) حكى ذلك عنهم الفخر في الإيضاح كما تقدم آنفا، وانظر مفتاح الكرامة 4: 193.

(2) لم ترد ” به فيكون البيع بلا ثمن ” في ” ف “.

(3) التذكرة 1: 463.

(4) ” وبقائه ” من ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “.

(5) في غير ” ش “: ” لأن “، لكنه صحح في أكثر النسخ بما أثبتناه.