کتاب المکاسب-ج3-ص387
” اشتر لنفسك به طعاما ” وقد صرح به الشيخ (1) والمحقق (2) وغيرهما (3).
نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب (4)، أن ظاهر جماعة – كقطب الدين والشهيد وغيرهما -: أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى، إلا أن يحمل (5) ذلك منهم على التزام تملك (6) البائع الغاصب للثمن (7) مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب (8)، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، تصحيحا للشراء.
وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا (9).
(1) راجع المبسوط 2: 121.
(2) الشرائع 2: 32.
(3) كالقاضي في المهذب 1: 387، والشهيد الثاني في المسالك 3: 252، وانظر مفتاح الكرامة 4: 715.
(4) يأتي في الصفحة 471.
(5) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي غيرهما: ” يجعل “، إلا أنه صحح في أكثر النسخ بما أثبتناه.
(6) كذا في ” ش “، وفي غيرها: ” تمليك “، لكن صحح في ” ن “، ” م ” و ” ص ” بما أثبتناه.
(7) في ” ش ” ومصححة ” ع “: للمثمن.
(8) إيضاح الفوائد 1: 417.
(9) راجع الصفحة 383.