پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص384

نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي وهو التملك المسند إلى مالك الثمن (1)، وهو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن (2) إليه.

هذا، مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد (3)، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته (4).

وذكر بعضهم (5) في ذلك وجهين: أحدهما: أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمنا، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو (6) الشراء تملكه (7) قبل آن (8) انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: ” أعتق عبدك عني ” أو قال: ” بع مالي عنك ” أو ” اشتر لك بمالي كذا ” فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.

ونقول في المقام أيضا: إذا أجاز المالك صح البيع أو (9) الشراء، وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أن الإجازة

(1) في ” ف “، ” خ ” و ” ع “: المثمن.

(2) كذا في ” ص ” ومصححتي ” م ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: الثمن.

(3) انظر شرح القواعد (مخطوط): الورقة 60.

(4) منهم المحقق التستري في مقابس الأنوار: 132.

(5) لم نعثر عليه.

(6) و (9) في ” ش ” بدل ” أو “: و.

(7) في ” ن “: يملكه.

(8) لم ترد ” آن ” في ” ش “، وشطب عليها في ” م “.