کتاب المکاسب-ج3-ص380
وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه (1): أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل فهو بيع بغير لفظ البيع قائم (2) مقام إيجاب البائع، وينضم إليه القبول المتقدم (3) من المشتري (4).
وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، فلا بد له (5) من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل.
فالأولى في الجواب: منع مغايرة ما وقع لما اجيز، وتوضيحه: أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما كون الثمن مالا له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه، فيرجع فيه
(1) لم يحك ذلك عن شيخه – وهو المحقق الحلي قدس سره – بل حكم نفسه بالملازمة بين القول بعدم لزوم اللفظ في البيع وكون الإجازة بمثابة عقد ثان فقط.
(2) العبارة في ” ش ” هكذا: ” بيع مستقل بغير لفظ البيع وهو قائم.
“، وهكذا في مصححة ” ن ” إلا أنها بلفظ ” فهو قائم “.
(3) في غير ” ف “: المقدم.
(4) انظر كشف الرموز 1: 445 – 446.
(5) كذا في ” ص ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ بدل ” فلا بد له “: ” فكذا بدله “، وفي مصححة ” م “: فكذا لا بد من.