کتاب المکاسب-ج3-ص379
الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عنه (1)، وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه (2).
وقد صرح في موضع آخر: بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته على كونه (3) على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقدا جديدا، كما هو أحد الأقوال في الإجازة (4).
وفيه: أن الإجازة على هذا تصير – كما اعترف – معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيابالتبديل المذكور، لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، فالمشتري إنما رضي (5) بذلك الإيجاب المغاير لمؤدى الإجازة، فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، وبعدم الحاجة إلى قبول (6) المشتري ثانيا، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري، وهذا خلاف الإجماع والعقل.
(1) جامع الشتات 2: 319، وغنائم الأيام: 554.
(2) انظر جامع الشتات 2: 320 وما بعدها، وغنائم الأيام: 555.
(3) في ” ش “: بكونه.
(4) راجع جامع الشتات 2: 276، وفي الصفحة 318 منه نقل هذا القول عن صاحب كشف الرموز وفاقا لشيخه المحقق، وانظر أيضا غنائم الأيام: 541 و 554 أيضا.
(5) في مصححة ” ن ” زيادة: في قبوله.
(6) في غير ” ش ” و ” ص “: ” قول “، وصحح في هامش ” ن ” بما أثبتناه.