پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص375

وأما ما ذكر (1) من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة.

وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له.

ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة.

(1) في ” م ” و ” ش “: ما ذكره.