کتاب المکاسب-ج3-ص368
وبعبارة اخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة (1) المالك في وقوعه له، وهذا المعنى أظهر من الأول ونحن نقول به، كما سيجئ (2).
وثانيا: سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم (3) من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.
وبما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: ” لا بيع إلا في ملك “، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم – لو سلم – وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز.
وأما الروايتان (4)، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين (5) أوضح،
(1) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي غيرهما: بإجازة.
(2) سيجئ في الصفحة 447 و 452.
(3) راجع الصفحة 350 وما بعدها.
(4) قال المامقاني قدس سره: الروايتان عبارة عن توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار، وما عن الحميري.
(غاية الآمال: 364) واستظهر السيد اليزدي قدس سره أن المراد بهما روايتا خالد ويحيى الآتيتان في بيع الفضولي لنفسه، ثم قال: وأما دعوى أن المراد بهما التوقيعان، فهي كما ترى.
(حاشية المكاسب: 140) وقال الشهيدي قدس سره أيضا: يعني بهما روايتي خالد ويحيى الآتيتين.
(هداية الطالب: 275).
(5) المراد بهما: النبويان السابقان، كما قاله المامقاني قدس سره في غاية الآمال: 364.