کتاب المکاسب-ج3-ص367
أنها (1) قد قبضت المال ولم تقبضه (2)، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له (3): يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه ” (4).
والجواب عن النبوي: أولا: أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للإجماع والنص على جواز بيع الكلي (5)، ومن البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته.
وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا، للنهي المذكور وللغرر، لأن صاحبها قد لا يبيعها (6)، انتهى.
وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه (7)، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك.
(1) لم ترد ” أنها ” في غير ” ف “، لكنها استدركت في ” م ” و ” ص ” بلفظ: ” بأنها “، وفي ” ن ” كما أثبتناه.
(2) في ” ف “: قد قضت المال ولم تقضه.
(3) كلمة ” له ” من ” ن “، ” م ” و ” ص ” والمصدر.
(4) الوسائل 12: 249، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
(5) انظر الوسائل 13: 60، الباب 5 من أبواب السلف.
(6) التذكرة 1: 463، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 186.
(7) تأتيان في الصفحة 447.