کتاب المکاسب-ج3-ص366
وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: ” أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه ” (1).
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل (2) اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا (3)، وأهل [ الأسياف ] (4) يقولون: هي من أرضنا.
فقال: ” لا تشترها إلا برضا أهلها ” (5).
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل (6) في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها (7) كتابا
(1) الوسائل 12: 251، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 8.
(2) ” النيل ” بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير، حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر، معجم البلدان 5: 334 ” نيل “.
(3) في مصححة ” ن ” والمصدر: أرضهم.
(4) في النسخ: ” الأسناف “، وفي الكافي والتهذيب ومصححة بعض النسخ:” الاستان “، وما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصححة في شرحه (هداية الطالب: 274)، ولعل ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب، لأن الأسياف – كما في القاموس – جمع سيف – بالكسر – وهو ساحل البحر وساحل الوادي، أو كل ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل – الذي تقدم تفسيره – ويؤيده قول السائل: ” أرض بفم النيل ” أي فم الخليج.
(5) الوسائل 12: 249، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3 بتفاوت يسير.
(6) في مصححة ” ص ” والمصادر الحديثية: الفضيل.
(7) كذا في ” ف ” و ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ” إليها “، إلا أنه صحح في بعضها بما أثبتناه.