پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص361

وربما يؤيد المطلب – أيضا -:

برواية ابن أشيم

الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها، ويحجه عن أبيه (1)، فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر عليه السلام: ” يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له.

الخبر ” (2)، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة لإجازة البيع، لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع.

ومما يؤيد المطلب أيضا:

صحيحة الحلبي

عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، رد (3) على صاحبه الأول ما زاد ” (4)،

(1) كذا في النسخ، لكن الموجود في الرواية – وهي عن أبي جعفر عليه السلام -: ” عن عبد لقوم، مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الألف.

“.

(2) الوسائل 13: 53، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان.

(3) في ” ص ” و ” ش “: يرد.

(4) الوسائل 12: 392، الباب 17 من أبواب أحكام العقود.