پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص360

المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.

ومن هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في

مال اليتيم،

وأن الربح لليتيم (1)، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي – كما هو صريح جماعة (2) تبعا للشهيد (3) – كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها – كما عن جماعة (4) ممن تقدمهم – خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها (5) بالتقريب المتقدم.

وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمل.

(1) انظر الوسائل 6: 57 – 58، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2 و 7 و 8، و 12: 191، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2 و 3.

(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 5، والشهيد الثاني في المسالك 1: 357، والسيد العاملي في المدارك 5: 20، والمحدث البحراني في الحدائق 12: 26.

(3) راجع الدروس 1: 229.

(4) مثل الشيخ في النهاية: 175، والمحقق في الشرائع 1: 140 وغيرها، والعلامة في القواعد 1: 51 وغيرها، وقال السيد الطباطبائي في الرياض (5: 38): وأطلق الماتن وكثير أن الربح لليتيم.

(5) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي ” ش “: ” يستأنس لها “، وفي مصححة ” ص “: ” يستأنس بها للمسألة “، وفي سائر النسخ: يستأنس بها المسألة.