پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص359

فإنها إن ابقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك (1) الربح على الإجازة – كما نسب إلى ظاهر الأصحاب (2)، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص، كما في المسالك (3) وغيره (4) – كان فيها استئناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره.

وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح – كما هو الغالب، ومقتضى (5) الجمع بين هذه الأخبار، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله (6) والنهي عن أكل المال بالباطل (7) – اندرجت المعاملة في الفضولي.

وصحتها في خصوص

(1) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: تلك، وصحح في ” ن ” بما أثبتناه.

(2) لم نقف عليه بعينه، نعم قال السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 1: 607، – بعد أن ذكر النصوص -: ” وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بعمل الأصحاب.

” وقال ولده السيد المجاهد في المناهل (الصفحة 207): ولهم وجوه منها: ظهور الاتفاق عليه.

(3) انظر المسالك 4: 345 و 352 – 353.

(4) انظر الحدائق 21: 207، والمناهل: 207.

(5) كذا في مصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: وبمقتضى.

(6) مثل قوله تعالى:

(إلا أن تكون تجارة عن تراض)

، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه “، وغيرهما مما تقدم في الصفحة 307 وما بعدها.

(7) يدل عليه قوله تعالى:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

البقرة: 188، والنساء: 29.