کتاب المکاسب-ج3-ص359
فإنها إن ابقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك (1) الربح على الإجازة – كما نسب إلى ظاهر الأصحاب (2)، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص، كما في المسالك (3) وغيره (4) – كان فيها استئناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره.
وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح – كما هو الغالب، ومقتضى (5) الجمع بين هذه الأخبار، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله (6) والنهي عن أكل المال بالباطل (7) – اندرجت المعاملة في الفضولي.
وصحتها في خصوص
(1) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: تلك، وصحح في ” ن ” بما أثبتناه.
(2) لم نقف عليه بعينه، نعم قال السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 1: 607، – بعد أن ذكر النصوص -: ” وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بعمل الأصحاب.
” وقال ولده السيد المجاهد في المناهل (الصفحة 207): ولهم وجوه منها: ظهور الاتفاق عليه.
(3) انظر المسالك 4: 345 و 352 – 353.
(4) انظر الحدائق 21: 207، والمناهل: 207.
(5) كذا في مصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: وبمقتضى.
(6) مثل قوله تعالى:
(إلا أن تكون تجارة عن تراض)
، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه “، وغيرهما مما تقدم في الصفحة 307 وما بعدها.
(7) يدل عليه قوله تعالى:
(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
البقرة: 188، والنساء: 29.