پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص356

وربما يستدل أيضا (1): بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، الثابتة بالنص (2) والإجماعات المحكية (3)، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد، كما في بعض الأخبار (4).

وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد (5)، واستدل بها في الرياض، بل قال: إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع (6).

وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، بالصحة في الثاني، لأن المال له (7) عوض، والبطلان في الأول، لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام عليه السلام – في مقام ردهم

(1) كما في المناهل: 287، ومقابس الأنوار: 121، والجواهر 22: 276.

(2) انظر الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 3.

والصفحة 221، الباب 13 من الأبواب، الحديث 3.

والصفحة 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1 و 2 وغيرها.

(3) كما في الناصريات (الجوامع الفقهية): 247، المسألة 154.

والسرائر 2: 565.

وانظر كشف اللثام 2: 22، والرياض 2: 81.

(4) انظر الوسائل 14: 193، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1 و 3.

(5) انظر غاية المراد: 178.

(6) انظر الرياض 1: 512.

(7) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: منه.