کتاب المکاسب-ج3-ص353
ثم وصل (1) كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف.
وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به.
واستدل له (2) أيضا – تبعا للشهيد في الدروس – بصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني.
فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.
فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك.
فلما رآه أبوه قال له: أرسل إبني.
قال: لا والله! لا ارسل إبنك حتى ترسل إبني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع إبنه.
الحديث ” (3).
قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي وأن الإجازة كاشفة (4).
(1) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: دخل.
(2) كما في الرياض 1: 512 – 513، ومقابس الأنوار: 123، وغيرهما.
(3) الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول، والحديث منقول في الكتب الأربعة.
وما نقله المؤلف قدس سره أوفق بما في الكافي 5: 211، الحديث 12.
(4) الدروس 3: 233.