پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص351

فيه، وكذا كون المبيع قابلا للبيع، فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، وهو مدفوع بالأصل، ولعل مراد الشهيد: أن الكلام في أهلية العاقد، ويكفي (1) في إثباتها العموم المتقدم.

وقد اشتهر

الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي،

حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا، وقال له: ” اشتر لنا به شاة للاضحية ” فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” بارك الله لك في صفقة يمينك ” (2)، فإن بيعه وقع فضولا وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.

هذا، ولكن لا يخفى (3) أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.

توضيح ذلك: أن الظاهر (4) علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام، لكونه تصرفا في مال الغير، فلا بد: إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وهو

(1) كذا في ” ش “، وفي غيرها: يكتفي، إلا أنها صححت في ” ن ” بما أثبتناه، واستظهرها مصحح ” ص ” كذلك.

(2) انظر السنن الكبرى للبيهقي 6: 112، وعوالي اللآلي 3: 205، الحديث 36، ومستدرك الوسائل 13: 245، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(3) في ” ف ” زيادة: عليك.

(4) لم ترد ” الظاهر ” في ” ف “.