پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص350

تأخر (1) عدا فخر الدين (2) وبعض متأخري المتأخرين، كالأردبيلي (3) والسيد الداماد (4) وبعض متأخري المحدثين (5)، لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا لا مجال لإنكاره، فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم ” حل البيع ” و ” وجوب الوفاء بالعقد “، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجارة.

وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنه عقد صدر عن أهله فيمحله (6).

فما ذكره في غاية المراد: من أنه من باب المصادرات (7)، لم أتحقق وجهه، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام

(1) مثل المحقق في الشرائع 2: 14 وغيره، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 246، والعلامة في كتبه – وتقدم آنفا عن التذكرة – والشهيد في الدروس 3: 192 وغيره.

(2) الإيضاح 1: 417.

(3) مجمع الفائدة 8: 158، وزبدة البيان: 428.

(4) انظر ضوابط الرضاع (كلمات المحققين): 56.

(5) وهو المحدث البحراني في الحدائق 18: 378.

(6) كما في المختلف 5: 54، والرياض 1: 512، وانظر المهذب البارع 2: 356، والمناهل: 287.

(7) غاية المراد: 178.