پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص349

الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي.

والمشهور: الصحة،

بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة صريحا، واخرى ظاهرا بقوله: ” عندنا “، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا بالبطلان (1).

وفي غاية المراد (2): حكى الصحة عن العماني والمفيد (3) والمرتضى (4) والشيخ – في النهاية (5) – وسلار (6) والحلبي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9).

وحكي عن الإسكافي (10)، واستقر عليه رأي من

(1) تعرض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبعناه، ولم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا، انظر التذكرة 1: 462 و 486.

(2) غاية المراد: 178.

(3) راجع المقنعة: 606.

(4) راجع الناصريات (الجوامع الفقهية): 247، المسألة 154.

(5) انظر النهاية: 385.

(6) المراسم: 150.

(7) الكافي في الفقه: 292.

(8) المهذب 2: 194 – 195، 216.

(9) الوسيلة: 249.

(10) حكاه العلامة في المختلف 5: 53، وولده في الإيضاح 1: 416، وابن فهد في المقتصر: 166.