پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص346

اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد (1) – على أقوال.

والمراد بالفضولي – كما ذكره الشهيد قدس سره (2) -: هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا.

وفي كلام بعض العامة: أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه (3).

وقد يوصف به نفس العقد (4)، ولعله تسامح.

وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة (5) الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد (6) الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها (7)، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد.

وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى،

(1) في غير ” ن ” و ” ش “: غاية المرام، والاتفاق المدعى موجود فيما أثبتناه، انظر غاية المراد: 177.

(2) غاية المراد: 177.

(3) لم نقف عليه.

(4) يعني يقال: ” البيع الفضولي “، كما عبر به الشهيد في غاية المراد: 177.

(5) قال المامقاني قدس سره: الأولى التعبير بالبكر – بكسر الباء وسكون الكاف – فإنه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفا للعذراء، وقد صرح في شرح القاموس بأن التعبير عن هذا المعنى بلفظ ” الباكرة ” غلط، غاية الآمال: 352.

(6) كذا في ” ص ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: بفساد.

(7) انظر الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

والصفحة 213، الباب 9 من نفس الأبواب.

والصفحة 458 – 459، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 5 و 12.