پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص345

مسألة ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين

ن المالك أو الشارع.

فعقد الفضولي لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.

وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، ثم فرع عليه أن (1) بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد (2)، فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأن التفريع في غير محله (3)، لعله في غير محله.

وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، فنقول: اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده – بعد

(1) كذا في ” ن ” – وهكذا نقله المامقاني في شرحه (غاية الآمال: 350) – وفي سائر النسخ: بأن.

(2) القواعد 1: 124.

(3) جامع المقاصد 4: 68.