کتاب المکاسب-ج3-ص343
ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا.
وعن القاضي: البطلان في المسألة، مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل (1).
وفيه – مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا -: منع الاتحاد أولا، ومنع قدحه ثانيا.
هذا إذا أمره (2) الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة – منهم المحقق والشهيد الثانيان (3) -: أنه لا يصح، لعدم الإذن من المولى.
وربما قيل بالجواز (4) حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.
(1) حكاه عنه الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 273، وصاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 271، ولكن لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي قدس سره.
(2) في ” ف “: أمر.
(3) انظر جامع المقاصد 4: 68، والمسالك 3: 158، وحكاه عنهما وعن غيرهما صاحب الجواهر في الجواهر 22: 272.
(4) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 271.