کتاب المکاسب-ج3-ص333
بالإكراه (1).
لكن يرد على هذا: أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره، فيرجع إلى أصالة الفساد.
وبعبارة اخرى: أدلة صحة البيع تدل (2) على سببية مستقلة (3)، فإذا قيدت بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره، بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الإكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع (4).
اللهم إلا أن يقال: إن الإطلاقات المفيدة (5) للسببية المستقلة (6) مقيدة بحكم الأدلة الأربعة – المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس – بالبيع المرضي به، سبقه الرضا أو لحقه، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها، إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له.
(1) لم ترد ” وهذا غير مرتفع بالإكراه ” في ” ف “.
(2) في ” ف “: إنما يدل.
(3) في ” ف ” و ” ن “: سببيته المستقلة.
(4) وردت عبارة ” بل لو كان – إلى – فلا ينفع ” في ” ف ” و ” ش “، وهامش ” ن ” تصحيحا.
(5) في ” خ “، ” ع ” و ” ش “: المقيدة.
(6) لم ترد ” المفيدة للسببية المستقلة ” في ” ف “.