پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص332

على وجه الإكراه.

ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل.

وثانيا: أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه – كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا – وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لأن أثر (1) العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم (2) الإكراه، السببية المستقلة (3) لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنه جزء العلة التامة للملكية، لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه (4)؟ وبعبارة اخرى: اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار (5) عدم (6) الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع

(1) شطب في ” ن ” و ” م ” على كلمة ” أثر “.

(2) شطب في ” ن ” على ” اعتبار عدم “، وشطب في ” م ” على كلمة ” عدم “.

(3) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” خ “، وفي سائر النسخ: سبب مستقل.

(4) لم ترد عبارة ” إذ المفروض – إلى – بالإكراه ” في ” ف “.

(5) شطب في ” ن ” على كلمة ” اعتبار “.

(6) كلمة ” عدم ” من ” ش ” فقط.