پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص330

لا (1) في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه.

نعم، لو صح ما ذكر سابقا (2): من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت – كما صرح به بعض (3) – صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع (4).

فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة – كما عن الكفاية (5) ومجمع الفائدة (6) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد (7) -.

وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم (8) بقوله تعالى:

(إلا أن تكون تجارة عن تراض)

(9) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي

(1) لم ترد ” لا ” في ” ف “.

(2) راجع الصفحة 308 وما بعدها.

(3) لم ترد ” كما صرح به بعض ” في ” ف “، والمصرح بذلك هو صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 267.

(4) راجع الصفحة 308 – 309.

(5) الكفاية: 89، وفيها: فالمسألة محل إشكال.

(6) مجمع الفائدة 8: 156، وفيه – بعد نقل الصحة عن المشهور -: وما نعرف لها دليلا.

(7) جامع المقاصد 4: 62، وفيه: فللنظر فيها مجال.

(8) لم ترد ” عنهم ” في ” ف “، ولم نعثر على هذا البعض.

(9) النساء: 29.