کتاب المکاسب-ج3-ص328
وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام.
وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى (1) مذهب بعض العامة (2) فزعم أن الطلاق يقع مع (3) الإكراه، فإذا اكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه (4) بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام.
والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب.
ثم (5) المشهور بين المتأخرين (6): أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض (7) تبعا للحدائق (8) أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد
(1) قال الشهيدي في شرحه: (رأى) بصيغة الماضي، لا المصدر، هداية الطالب: 261.
(2) مثل ما تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه في هامش الصفحة 310.
(3) في ” ف “: على.
(4) كذا في ” ف ” و ” ش ” ونسخة بدل ” ص “، وفي سائر النسخ: نفسها.
(5) في ” م “، ” ع ” و ” ص ” زيادة: ” إن “، لكن شطب عليها في ” م “.
(6) كالمحقق في الشرائع 2: 14.
والعلامة في القواعد 1: 124، والتحرير 1: 164 وغيرهما.
والشهيد في الدروس 3: 192، واللمعة: 110.
والشهيد الثاني في المسالك 3: 155 – 156، والروضة البهية 3: 226.
وغيرهم.
(7) الرياض 1: 511، وفيه: إن ظاهرهم الاتفاق.
(8) الحدائق 18: 373، وفيه: وظاهرهم – أيضا – الاتفاق.