کتاب المکاسب-ج3-ص326
عدم العلم بذلك، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره، أم لا (1)، انتهى.
ثم إن بعض المعاصرين (2) ذكر الفرع عن المسالك (3)، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، فرده بثبوت القصد للمكره، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه.
وفيه: ما عرفت سابقا: من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم: إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك – كما عرفت سابقا (4) -، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا.
وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة: من أنه إن علم بكفاية مجرد (5) اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح، لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه: عدم اعتبار العجز عن التورية (6).
(1) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 117.
(2) هو صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 32: 15.
(3) تقدم الفرع عن المسالك في الصفحة السابقة.
(4) راجع الصفحة 310.
(5) لم ترد ” مجرد ” في ” ص “، وشطب عليها في ” ع “.
(6) راجع الصفحة 313، قوله: الذي يظهر من النصوص والفتاوى.