پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص324

فروع (1)

” لو (2) أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة (3) إشكال.

أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس، أم لا.

ولو باعهما دفعة، احتمل صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه، وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح، والأول أقوى.

ولو اكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما (4) دفعة، فالأقوى الصحة في غير ما اكره عليه.

وأما مسألة النصف، فإن باع النصف (5) بقصد بيع (6) النصف الآخر

(1) في ” ش “: فرع.

(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ولو.

(3) التذكرة 1: 462.

(4) في ” ف “: فباعهما.

(5) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: ” بعد الإكراه على الكل “، إلا أنه اشير في ” ن ” إلى زيادتها.

(6) كلمة ” بيع ” من ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” م ” و ” ن “، ولم ترد في غيرها،وفي ” ص ” بدلها: أن يبيع.