پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص320

أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه (1) وإن حمله بعضهم (2) على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة.

لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية وإن كان الأقوى – وفاقا لكل من تعرض للمسألة (3) – تحقق الإكراه لغة وعرفا، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات.

نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أن وجوده الخارجي ناش عن إكراه واختيار، ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل، ويستحقه باعتبار الخصوصية.

وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر، لأنه مختار فيه، وإن كانمكرها في أصل الشرب (4)، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد،

(1) القواعد 2: 60.

(2) نقله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 118 عن بعض الأجلة، ولكن لم نتحققه من هو.

(3) كالشهيد الثاني في المسالك 9: 21، والروضة البهية 6: 21، وسبطه في نهاية المرام 2: 12، والمحدث البحراني في الحدائق 25: 163 وغيرهم.

(4) في ” ف “: في جنس الشرب.