پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص319

فقد تلخص مما ذكرنا: أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي.

ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما (1) العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع (2) الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا اكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في رفع (3) الحرمة دفع (4) الضرر المتوقف على فعل أحدهما، أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد (5) في أن ما يختاره من الخصوصيتين (6) بطيب نفسه ويرجحه على الآخر (7) بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه (8)، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل

(1) كلمة ” بينهما ” من ” ش “.

(2) في ” ف “: رفع.

(3) كذا في ” ف “، وفي غيرها: دفع.

(4) في ” ف “: رفع.

(5) استشكل فيه العلامة في التحرير 2: 51، ولم نعثر على مستشكل غيره، نعم في المسالك 9: 21 والحدائق 25: 162 – 163 ما يفيد هذا.

(6) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ش “: الخصوصيين.

(7) عبارة ” على الآخر ” وردت في ” ف ” و ” ص ” وهامش ” ع ” ومصححتي ” ن ” و ” خ “، ولم ترد في غيرها.

(8) في ” ف “: من الإكراه.