کتاب المکاسب-ج3-ص318
فيها (1) أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه: عدم طيب النفس فيها (2)، لا الضرورة والإلجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه، ولذا يحمل (3) الإكراه في حديث الرفع (4) عليه، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار – المعطوف عليه في ذلك الحديث – اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا (5) على ذلك بقوله تعالى:
(تجارة عن تراض)
(6)، و ” لا يحل مال امرئ مسلم (7) إلا عن طيب نفسه ” (8)، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق (9)، وخصوص ما ورد في فساد (10) طلاق من طلق للمداراة مع عياله (11).
(1) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ذكر في تلك الرواية.
(2) لم ترد ” فيها ” في ” ف “.
(3) كذا في ” ن “، ” ص ” و ” ش “، وفي ” ف “: ” نحمل “، وفي سائر النسخ: تحمل.
(4) المتقدم في الصفحة 307.
(5) انظر مقابس الأنوار: 114، والجواهر 22: 265.
(6) النساء: 29.
(7) لم ترد ” مسلم ” في ” ف “.
(8) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.
(9) انظر الوسائل 15: 285، الباب 11 من أبواب مقدمات الطلاق.
(10) في ” ف ” بدل ” في فساد “: في خصوص.
(11) انظر الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدمات الطلاق.