پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص313

عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب (1) ضررا آخر – كما حكي عن جماعة (2) – أم لا؟ الذي يظهر من النصوص (3) والفتاوى

عدم اعتبار العجز عن التورية،

لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه (4) ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما لا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا.

هذا، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يمين (5) في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله! وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والام

(1) في غير ” ف ” و ” ن ” زيادة: ” به “، وشطب عليه في ” ص “.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 9: 18 – 19 والمحدث البحراني في الحدائق 25: 159، والمحقق النراقي في المستند 2: 364.

(3) منها حديث الرفع المتقدم في الصفحة 307.

(4) انظر الوسائل 15: 327، الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3.

والصفحة 331، الباب 37 من نفس الأبواب.

و 16: 24، الباب 19 من أبواب كتاب العتق.

(5) في المصدر: ” لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم “.