پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص310

عن الإكراه (1) وصحة بيعه (2) بعد الرضا (3)، واستدلالهم (4) له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق (5)، حيث إن المنفي صحة الطلاق، لا تحقق مفهومه لغة وعرفا، وفي ما ورد فيمن طلق مداراة بأهله (6)، إلى غير ذلك، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها (7)، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك، مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.

ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله (8)، نعم ذكر في التحرير والمسالك في

(1) انظر الروضة البهية 6: 21، والمسالك 9: 22، ونهاية المرام: 2: 12، والجواهر 32: 15.

(2) كما ادعى الاتفاق ظاهرا في الحدائق 18: 373، والرياض 1: 511.

وفي مفتاح الكرامة 4: 173، والجواهر 22: 267 نسبتها إلى المشهور.

(3) في ” ف ” زيادة: به.

(4) كما استدل به المحقق النراقي في المستند 2: 364.

(5) راجع الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6) الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدمات الطلاق.

(7) خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، انظر بداية المجتهد 2: 81، والمغني لابن قدامة 7: 118.

(8) كما تقدم عنه في الصفحة 295 و 308.