کتاب المکاسب-ج3-ص307
مسألة ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار،
المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.
ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى:
(إلا أن تكون تجارة عن تراض)
(1).
وقوله عليه السلام: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ” (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين: ” رفع – أو وضع – عن امتي تسعة أشياء – أو ستة -.
ومنها: ما اكرهوا عليه ” (3).
(1) النساء: 29.
(2) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.
(3) انظر الوسائل 5: 345، الباب 30 من أبواب الخلل، الحديث 2، و 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول، و 16: 144، الباب 16 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 3.