پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص306

ولا الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الوكيل (1)، بخلاف البائع والمستأجر، فتأمل، حتى لا يتوهم رجوعه (2) إلى ما ذكرنا سابقا (3) واعترضنا عليه (4).

(1) في ” ش “: الموكل.

(2) ضمير ” رجوعه ” راجع إلى ما ذكره بقوله: فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب.

الخ.

(3) إشارة إلى ما تقدم في الصفحة 304 بقوله: ” وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه.

الخ “، والمراد من الاعتراض عليه ما تقدم في الصفحة السابقة من قوله: ” وعلى الوجه الثاني: إن معنى بعتك.

الخ “.

(4) جملة ” واعترضنا عليه ” لم ترد في ” ف “.