کتاب المکاسب-ج3-ص305
كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، فلا بد من وجه مطرد في الكل.
وعلى الوجه الثاني: أن معنى ” بعتك ” في لغة العرب – كما نص عليه فخر المحققين وغيره – هو ملكتك بعوض (1)، ومعناه جعل المخاطب مالكا، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي.
فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل – فتأمل – بخلاف النكاح وما أشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من (2) القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل (3)، كما لو قال: ” زوجتك ” مريدا له (4) باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، وكذا قوله: ” وقفت عليك ” و ” أوصيت لك ” و ” وكلتك “، ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج،
(1) لم نعثر عليه بعينه، نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 152)عن شرح الإرشاد لفخر المحققين: ” أن بعت في لغة العرب بمعنى ملكت غيري “، كما تقدم في الصفحة 12 وغيرها.
(2) في مصححة ” ن “: مع.
(3) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: الأصل.
(4) لم ترد ” له ” في ” ن ” و ” م “.