پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص301

لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض (1) فقال: ” ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو “، فقال المخاطب: ” قبلت “، لم يقع البيع لخصوص المخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو كلام يأتي.

وأما ما ذكره من مثال ” من باع مال نفسه عن غيره ” (2) فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته – كما سيجئ – ولا يقع عن نفسه أبدا.

نعم، لو ملكه فأجاز، قيل بوقوعه له (3)، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ووجوده كعدمه.

إلا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره (4) إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته

(1) في ” ف ” و ” خ “: العوض.

(2) راجع الصفحة 298.

(3) الظاهر أن القائل به كثير، منهم: المحقق القمي في الغنائم: 554 ناسبا إلى الأكثر، ومنهم: كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث قال – في ذيل كلام العلامة: ” وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه ” -: ” والأقوى عدم الاشتراط “، راجع شرح القواعد (مخطوط): الورقة 61.

(4) في ” ف “: بيع مال الغير لغيره.