کتاب المکاسب-ج3-ص300
العوض المعين أو في (1) الكلي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله (2) إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا، فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال: من جعله ثمنا أو مثمنا، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال: ” بعت عبدا بألف “، ثم قال: ” قبلت ” فلا يصير العبد قابلا للبيع، ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كلا منهما إلى معين، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول: ” بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان ” فيمتاز البائع عن المشتري.
وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة (3) فيما إذا كان العوضان معينين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، وإذا
(1) في ” ف “: وفي.
(2) يعني تفصيل صاحب المقابس، والمراد من الشق الأول هو ما أفاده بقوله: ” إن توقف تعين المالك على التعيين “، راجع الصفحة 296.
(3) إشارة إلى ما ذكره صاحب المقابس في الشق الثاني من تفصيله، وهو قوله: ” ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، وعدمه فيصح.
“، راجع الصفحة 298.