کتاب المکاسب-ج3-ص286
البحر، فإنه يلزمه ضمانه.
وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا فلا ضمان عليهما، بل على الصبيين.
ويأتي في باب الحجر تمام الكلام (1).
ولو فتح (2) الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل (3) الهدية إلى إنسان عن (4) إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد، لتسامح السلف فيه (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص والفتوى حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية ” أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله “، ردها بعدم الثبوت وعدم الحجية، وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام (6).
وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني: من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما (7) جرت العادة به من الأشياء اليسيرة، دفعا للحرج (8)، انتهى.
(1) هذه العبارة للسيد العاملي في مفتاح الكرامة.
(2) هذا الفرع ذكره العلامة في النهاية، ونقله السيد العاملي بتصرف.
(3) في المصدر: أوصل.
(4) في غير ” ف ” و ” ش “: من.
(5) انظر التذكرة 1: 462، ونهاية الإحكام 2: 454 – 455، ومفتاح الكرامة 4: 172.
(6) التذكرة 2: 80.
(7) في ” ف “: لما.
(8) مفاتيح الشرائع 3: 46.