کتاب المکاسب-ج3-ص283
للحكم المذكور في الرواية – أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون – بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد – وهو الدية في مالهما – لا يستقيم إلا بأن يراد من ” رفع القلم ” ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الاخروية والدنيوية المتعلقة بالنفس – كالقصاص -، أو المال – كغرامة الدية – وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما (1) لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتبت عليه غرامة اخروية أو دنيوية.
وعلى هذا، فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي، فلا أثر له (2) في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ (3).
فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي، فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك لأجل عدم (4) استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه، لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا، فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر.
ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة – بناء على كونها علة للحكم -: عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض
(1) في ” م ” و ” ع “: ” بما “، وفي نسخة بدلهما: مما.
(2) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: ” لها “، وفي مصححة ” ص “: لهما.
(3) عبارة ” ولو بعد البلوغ ” وردت في ” ف ” قبل قوله: ” فلا أثر له “.
(4) في ” ف ” بدل ” لأجل عدم “: لعدم.